The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 In force

المادة 43

المادة 43

مادة 43:

تعدل المادة 126 على الشكل التالي:

"لوزير العدل ان يثبت بقرار منه بعد موافقة رئيسه المباشر

كل مباشر او مساعد قضائي في الوظيفة الحالية التي يمارسها

شرط:

1- ان تتوفر فيه شروط التعيين لهذه الوظيفة باستثناء شرط

السن وشرط المباراة.

2- ان يكون قد سبق وكلف بقرار منه باشغال هذه الوظيفة

وشغلها فعلا مدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ تكليفه.

3- ان يوازي راتبه الحالي راتب الوظيفة التي يثبت فيها.

4- الا يؤدي هذا التثبيت الى ترفيعه الى رتبة اعلى من

الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ولو كانت هذه الرتبة من

فئة اعلى.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/168726/article/43/