المادة 43
مادة 43:
تعدل المادة 126 على الشكل التالي:
"لوزير العدل ان يثبت بقرار منه بعد موافقة رئيسه المباشر
كل مباشر او مساعد قضائي في الوظيفة الحالية التي يمارسها
شرط:
1- ان تتوفر فيه شروط التعيين لهذه الوظيفة باستثناء شرط
السن وشرط المباراة.
2- ان يكون قد سبق وكلف بقرار منه باشغال هذه الوظيفة
وشغلها فعلا مدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ تكليفه.
3- ان يوازي راتبه الحالي راتب الوظيفة التي يثبت فيها.
4- الا يؤدي هذا التثبيت الى ترفيعه الى رتبة اعلى من
الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ولو كانت هذه الرتبة من
فئة اعلى.