المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 9/9/1983 .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 35 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق
اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 9/9/1983 (تعديل
المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 (انشاء
المصرف الوطني للانماء الزراعي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الزراعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 9/9/1983 .
مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 9/9/1983
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران.