المادة 1
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983 وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 9 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983 وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
اعيد العمل بالنصوص التشريعية والتنظيمية الملغاة بموجب المرسوم الاشتراعي المذكور ولا سيما:
- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين)
- القسمان الاول والثالث باستثناء المادة 25 من القسم الثالث من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982
(تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و112 تاريخ 12/6/1959 واجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الادارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين فيها).
- المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/11/1960 (تحديد شروط قبول طلاب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة).
- المرسوم رقم 70 تاريخ 30/3/1977 (تحديد اسس التعيين بالوكالة في وظائف الفئة الاولى).
- المادتان 120 و121 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاع الوطني).
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار سنة 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي