المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بانشاء المصرف الوطني للانماء والاعمار, كما الغيت سائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 36 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير
الصناعة والنفط,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بانشاء المصرف الوطني للانماء والاعمار, كما الغيت سائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 16/9/1983 .
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير وزير الصناعة والنفط الامضاء: فيكتور قصير وزير المالية الامضاء: كميل شمعون