المادة 1
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 96 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتنظيم دراسة الطب في لبنان, وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 41 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق
اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982/1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 96 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتنظيم دراسة الطب في لبنان, وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.