All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 13 23/03/1985

يتعلق بمجلس الانماء والاعمار.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
13
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق

اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية

الصادرة خلال سنتي 1982-1983),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء

مجلس الانماء والاعمار),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 25/3/1983 (تعديل

المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين

الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 16 الصادر بتاريخ 25 اذار 1983 والمتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 الذي انشأ مجلس الانماء والاعمار, وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص والاحكام التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 25/3/1983.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل به.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون