المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 16 الصادر بتاريخ 25 اذار 1983 والمتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 الذي انشأ مجلس الانماء والاعمار, وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 13 23/03/1985
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق
اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982-1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء
مجلس الانماء والاعمار),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 25/3/1983 (تعديل
المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 16 الصادر بتاريخ 25 اذار 1983 والمتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 الذي انشأ مجلس الانماء والاعمار, وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص والاحكام التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 25/3/1983.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون