All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 39 23/03/1985

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (الدفاع الوطني)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
39
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 45-46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص البند (5) من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/ 09/1983- المعدلة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 على الوجه- التالي: "5"- تنشأ لدى المجلس الاعلى للدفاع مديرية عامة تسمى "المديرية العامة لامن- الدولة" خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه". - والباقي دون تعديل -

المادة 2

مادة 2: اضيفت الى نهاية الفقرة "ب " من البند /2/ من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 فقرة جديدة هذا نصها: "والعسكريون المتقاعدون الذين يتقاضون معاشا تقاعديا مع افراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران