المواد
مادة 1: عدل نص البند (5) من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/ 09/1983- المعدلة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 على الوجه- التالي: "5"- تنشأ لدى المجلس الاعلى للدفاع مديرية عامة تسمى "المديرية العامة لامن- الدولة" خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه". - والباقي دون تعديل -
مادة 2: اضيفت الى نهاية الفقرة "ب " من البند /2/ من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 فقرة جديدة هذا نصها: "والعسكريون المتقاعدون الذين يتقاضون معاشا تقاعديا مع افراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم".
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عادل عسيران