All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 21 23/03/1985

تصحيح خطأ مادي بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/09/1983 (تعديل بعض احكام قانون العقوبات )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
21
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح البند /5/ من المادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون العقوبات ويقرأ كما يلي: 5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و670 و671 و673.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري