المادة 1
مادة 1: يصحح البند /5/ من المادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون العقوبات ويقرأ كما يلي: 5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و670 و671 و673.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 21 23/03/1985
مادة 1: يصحح البند /5/ من المادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون العقوبات ويقرأ كما يلي: 5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و670 و671 و673.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري