المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 104 الصادر في 16 ايلول سنة 1983 وسائر النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 27 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق
اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 104 الصادر في 16 ايلول سنة 1983 وسائر النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 16/9/1983 ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وجميع تعديلاته والنصوص التنظيمية المتعلقة به.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف