المادة 1
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية مؤقتة بشأن انتهاء خدمة الموظفين
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 23/03/1985
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982-1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983 (احكام
استثنائية مؤقتة لانتهاء خدمة الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 20/8/1983 (تعديل
بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42/83),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 16/9/1983 (تعديل
بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 58/83),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 42 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية مؤقتة بشأن انتهاء خدمة الموظفين
مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاسشتراعي رقم 58 الصادر في 20 آب 1983 والمتعلق بتعديل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983 .
مادة 3: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 116 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 20/8/1983.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي