المادة 1
مادة 1: الغي المرسومان الاشتراعيان رقم 44 تاريخ 24/6/1983 ورقم 11 تاريخ 16/9/1983 المتعلقين بتعديل بعض احكام نظام مجلس شورى الدولة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 19 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق اصدار
مراسيم-
اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي
1982-1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي
تصبح فيه-
القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسومان الاشتراعيان رقم 44 تاريخ 24/6/1983 ورقم 11 تاريخ 16/9/1983 المتعلقين بتعديل بعض احكام نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي الغيت او عدلت بموجب المرسومين الاشتراعيين المشار اليهما في المادة الاولى لا سيما القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 والقانون رقم 29/80 تاريخ 25/9/1980
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري