المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 16/09/1983 كما الغيت سائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 33 23/03/1985
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 16/09/1983 كما الغيت سائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 16/09/1983
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون وزير العمل وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران