All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 33 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 16/09/1983 (الغاء الصندوق المستقل للاسكان وانشاء مؤسسة عامة للاسكان)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
33
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 16/09/1983 كما الغيت سائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.

المادة 2

مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون وزير العمل وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران