المادة 1
قررت وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة اعتماد الاجراءات التالية بالنسبة للبيانات الاحصائية العائدة للمدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1990/1991:
1- اعفاء المدارس من اعتماد بطاقات الانتساب
2- تسليم المدارس الراغبة في طلب نيل مساهمة الدولة المالية نموذجا عن البيانات الاحصائية (بدلا من تسليمها ما يلزم من هذه البيانات ) تتولى هي تأمين حاجتها منها على نفقتها.
3- المباشرة بتسليم النموذج اعتبارا من تاريخه في مكاتب مصلحة التعليم الخاص (بناية بري - بيروت )
4- دعوة المدارس الى تنظيم البيانات الاحصائية وتقديمها الى مصلحة التعليم الخاص مباشرة وباليد, في موعد اقصاه 15 اذار 1991 متضمنة المعلومات اللازمة ومرفقة بالمستندات المفروضة, لقاء ايصال اشعارا بالاستلام.
5- التأكيد بأن البيانات التي تقدم بعد الموعد المحدد ترفض حكما وانه ليس لدى الوزارة الرغبة في تمديد مهل التصريح.
هذا مع التذكير بأن حصول المدرسة على المساهمة المالية يقتضي بأن تتوافر فيها جميع الشروط التي حددتها القوانين والانظمة والالتزام بما يقتضيه تطبيقها لا سيما لجهة تسهيل اعمال المراقبة والتدقيق للموظفين المكلفين بها مع التنبيه الى ان اي مخالفة واي عرقلة بهذا الشأن من قبل المدرسة يعرضها للحرمان من المساهمة.