All legislation

مرسوم Decree No. 1038 21/03/1991

تمديد مهلة قبول البيانات الاحصائية المقدمة من المدارس الخاصة المجانية للسنة الدراسية 1989-1990

Type
مرسوم · Decree
Number
1038
Date
21/03/1991
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1991, p. 172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1038 تاريخ 21/03/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت مهلة قبول التصاريح والبيانات الاحصائية المحددة في البند 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 192 تاريخ 23/04/1990 حتى اخر حزيران 1990 وترفض حكما التصاريح والبيانات المقدمة خارج الموعد المذكور

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب