المادة 1
مادة 1: مددت مهلة قبول التصاريح والبيانات الاحصائية المحددة في البند 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 192 تاريخ 23/04/1990 حتى اخر حزيران 1990 وترفض حكما التصاريح والبيانات المقدمة خارج الموعد المذكور
مرسوم Decree No. 1038 21/03/1991
مادة 1: مددت مهلة قبول التصاريح والبيانات الاحصائية المحددة في البند 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 192 تاريخ 23/04/1990 حتى اخر حزيران 1990 وترفض حكما التصاريح والبيانات المقدمة خارج الموعد المذكور
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب