المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة -أ- من المادة الاولى من المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/07/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "الغاية من السلفة: أ- لتغطية اتعاب واجور الدراسات لمشروع مرفأ صيدا الجديد /1,150,000/د.أ."
مرسوم Decree No. 8162 19/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203
وما يليها,
بناء على المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/07/1995 (اعطاء
مصلحة استثمار مرفأ صيدا سلفة خزينة),
بناء على طلب مصلحة استثمار مرفأ صيدا رقم م.ص . 98-96
تاريخ 26/02/1996
بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/03/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص الفقرة -أ- من المادة الاولى من المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/07/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "الغاية من السلفة: أ- لتغطية اتعاب واجور الدراسات لمشروع مرفأ صيدا الجديد /1,150,000/د.أ."
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري