All legislation

مرسوم Decree No. 8162 19/03/1996

تعديل المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/07/1995 المتعلق باعطاء مصلحة استثمار مرفأ صيدا سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8162
Date
19/03/1996
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1996, p. 659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8162 تاريخ 19/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203

وما يليها,

بناء على المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/07/1995 (اعطاء

مصلحة استثمار مرفأ صيدا سلفة خزينة),

بناء على طلب مصلحة استثمار مرفأ صيدا رقم م.ص . 98-96

تاريخ 26/02/1996

بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/03/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة -أ- من المادة الاولى من المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/07/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "الغاية من السلفة: أ- لتغطية اتعاب واجور الدراسات لمشروع مرفأ صيدا الجديد /1,150,000/د.أ."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري