المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 567 من منطقة سمار جبيل العقارية- محافظة الشمال.
قرار Decision No. 8 12/03/1996
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166مل.ر
تاريخ 07/11/1933
بناء على طلب صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 567 من منطقة سمار جبيل العقارية- محافظة الشمال.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 12 اذار 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده