المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارين رقم 468 و469 بكافة اقسامها من منطقة 11 الميناء - اول طريق الكورنيش البحري - حي الشيخ عفان.
قرار Decision No. 9 12/03/1996
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية الميناء في طرابلس والمسجل لدينا
تحت
رقم 434 تاريخ 15/02/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارين رقم 468 و469 بكافة اقسامها من منطقة 11 الميناء - اول طريق الكورنيش البحري - حي الشيخ عفان.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 12 اذار 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده