المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة المجد للصيرفة - محمد عبد الفتاح وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 390
قرار Decision No. 6126 23/03/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة
منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصيرفة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/02/1996 ل"شركة المجد للصيرفة- محمد عبد
الفتاح وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة.
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/03/1996 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة المجد للصيرفة - محمد عبد الفتاح وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 390
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه