ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام
العام للاجراء), لا سيما المادتان 36 و37 منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
1382 تاريخ 11/12/1995 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي استشاري رقم
62/95 تاريخ 28/12/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/2/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء), تطبق في استخدام الاجراء في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
الغي القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 19/7/1961 والمتعلق بنظام استخدام الاجراء في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.
أ- حددت تسميات الاجراء العاديين في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
ب- حددت تسميات اجراء التصفية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتلغى هذه التسميات حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون الحاجة لاستصدار اي نص .
حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 آذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ياسين جابر
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري