ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام
الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 (النظام العام
للاجراء), لا سيما المادة 36 منه والمعدل بالمرسوم رقم
7587 تاريخ 1/12/1995 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
1323 تاريخ 13/11/1995 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 75/95 - 96
تاريخ 17/1/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/2/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 1/12/1995 , تطبق في استخدام الاجراء في ديوان المحاسبة الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
مادة 2: حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: تعتبر تسميات المباشرين والمستكتبين والحجاب والحراس القائمين بالخدمة بتاريخ صدور هذا النظام تسميات تصفية, وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص ويعطى اصحابها زيادة دورية على اجورهم تعادل خمسة بالماية عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضونها في الخدمة.
مادة 5: يعين الاجراء بقرار من رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 6: يلغى القرار رقم 380 الصادر عن رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 14/11/1967 المتضمن نظام الاجراء في ديوان المحاسبة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري