المادة 1
يمنع استيراد البطاطا المعدة للاكل اعتبارا من تاريخ 20/03/1996
قرار Decision No. 128 12/03/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسو رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة), لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم
الروزنامة الزراعية النباتية الاصل),
بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 05/01/1996 (تعديل
بعض بنود الروزنامة الزراعية),
وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية والتي تفيد
عن اغراق السوق بالبطاطا المعدة للاكل مما قد يؤثر
على انتاج البطاطا المحلية خاصة في منطقة الشمال,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد البطاطا المعدة للاكل اعتبارا من تاريخ 20/03/1996
يعمل بهذا القرار بصورة استثنائية خلافا لقرار الروزنامة الزراعية.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري