ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203
وما يليها منه,
بناء على طلب مجلس بلدية برج حمود,
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/2/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية برج حمود سلفة خزينة بقيمة /1.000.000.000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: القيام ببعض المشاريع. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية برج حمود, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري