All legislation

قرار Decision No. 122 09/03/1996

منع استيراد البصل للاكل

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
09/03/1996
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1996, p. 674/675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 09/03/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم

هذه الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1995

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم

الروزنامة الزراعية),

بناء على الدراسة المقدمة من مديرية الثروة الزراعية

والتي تبين ضرورة منع استيراد البصل للاكل قبل اول

من شهر نيسان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد البصل للاكل ابتداء من 01/04/1996

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري