المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد البصل للاكل ابتداء من 01/04/1996
قرار Decision No. 122 09/03/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم
هذه الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1995
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم
الروزنامة الزراعية),
بناء على الدراسة المقدمة من مديرية الثروة الزراعية
والتي تبين ضرورة منع استيراد البصل للاكل قبل اول
من شهر نيسان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد البصل للاكل ابتداء من 01/04/1996
مادة 2: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري