ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم
166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 لا سيما المادة 28 منه,
بناء على القرار رقم 103 تاريخ 30/03/1960 والقاضي
بادخال العقارات القائمة عليها قلعة فقرا في لائحة
الجرد العام للابنية الاثرية,
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقام حرم حماية حول قلعة فقرا ويقسم الى منطقتين وفقا للخريطة المرفقة ربطا: - المنطقة الاولى والملونة باللون الاصفر والمحددة بشعاع مئة متر من المنطقة الاثرية الملونة باللون الاحمر, بحيث يمنع اقامة اي بناء او منشآت فيها. - المنطقة الثانية والملونة باللون الاخضر والمحددة بشعاع اربعمائة متر من المنطقة الاولى, يسمح فيها ببناء طابق واحد مع حيطان من الحجر الصخري وسطح من القرميد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وبصورة خاصة للدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.
بيروت في 14 شباط 1996
وزير الثقافة والتعليم العالي
ميشال اده