All legislation

مرسوم Decree No. 1456 25/03/1950

احداث مصلحة للاستثمار البرقي في وزارة البريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
1456
Date
25/03/1950
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1950, p. 177-178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1456 تاريخ 25/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في وزارة البريد والبرق مصلحة للاستثمار البرقي. تحدد صلاحيات هذه المصلحة بقرار وزاري لاحق.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس