All legislation

مرسوم Decree No. 146 25/03/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية الخنشاره

Type
مرسوم · Decree
Number
146
Date
25/03/1950
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1950, p. 178-179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 146 تاريخ 25/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية الحنشاره (Alkhenchara)

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية الخنشاره.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس