المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء
124 دبس السكر (ملاس ) القيمة رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على التعريفة القصوى العادية البضائع الفلسطينية
124 25 % معفى معفى
قرار Decision No. 1 25/03/1950
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء
124 دبس السكر (ملاس ) القيمة رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على التعريفة القصوى العادية البضائع الفلسطينية
124 25 % معفى معفى
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم.
بيروت في 25 آذار سنة 1950 الاعضاء رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية التواقيع: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى مبارك باسيل طراد