All legislation

قرار Decision No. 1 25/03/1950

تعديل تعريفة الجمارك المطبقة على دبس السكر

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
25/03/1950
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1950, p. 181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 25/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء

124 دبس السكر (ملاس ) القيمة رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على التعريفة القصوى العادية البضائع الفلسطينية

124 25 % معفى معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم.

بيروت في 25 آذار سنة 1950 الاعضاء رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية التواقيع: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى مبارك باسيل طراد