The whole text

مرسوم رقم 1483 تاريخ 27/03/1950 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 1160 / 1971 )

- تنقل جثث الاموات من مكان الوفاة لدفنها في مكان آخر في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية دون ان يكون النعش مختوما بالشمع الاحمر على ان يكون لدى ناقل الجثة شهادة وفاة واجازة نقل من السلطة الصحية حيث حصلت الوفاة.

اذا حصلت الوفاة في احد المستشفيات داخل او خارج بيروت يكتفي لنقل الجثة شهادة وفاة صادرة عن الطبيب رئيس المستشفى او الطبيب الذي ينوب عنه.

المادة 1 من مرسوم رقم 1483 تاريخ 27/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/168801/article/1/