المادة 1
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية - قوى الامن الداخلي - قيادة الدرك, من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى 30 نيسان 1961 وظيفة موقتة لماية وثلاثة وثلاثين دركيا "اضافيا".
مرسوم Decree No. 6374 20/03/1961
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية - قوى الامن الداخلي - قيادة الدرك, من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى 30 نيسان 1961 وظيفة موقتة لماية وثلاثة وثلاثين دركيا "اضافيا".
مادة 2: يؤخذ هؤلاء الجنود من عرفاء وافراد الدرك وجنود الجيش السابقين ويتقاضون راتبا شهريا مقطوعا قدره ثلاثماية ليرة لبنانية للعريف ومايتان وخمسون ليرة للدركي او الجندي.
مادة 3: يخضع هؤلاء الجنود طيلة مدة استخدامهم لانظمة الدرك وقوانينه باستثناء ما يتعلق منها بالراتب والتعويضات .
مادة 4: يعين في قوى الامن الداخلي - قيادة الدرك - بصفة عريف او دركي اضافي موقت ولغاية 30 نيسان 1961 فقط الاشخاص الواردة اسماؤهم فيما يلي: العريف الاضافي رشيد الخوري الدركي الاضافي سعد حرب " " خليل طاهر " " طانيوس مراد " " جرجس انطونيوس " " الياس عقل " " شاهين الحكيم " " نديم الحاج " " محمد غريب " " معروف عرو " " عماد عيد " " محمد العقاد " " جرجس الجاموس " " عزيز جوهر " " اديب بو شقرا " " عارف صعب " " يوسف رزق " " نجيب شحود " " جرجس عطوي " " رياض الرميلي " " يوسف مبارك " " خليل عساف " " قزحيا السبعلي " " فرنسيس الخازن " " حنا بوشعيا " " كمال سليمان " " حسن الحسيني " " حسين يوسف متى " " محمد فاضل " " ابراهيم الناشف " " طانيوس حرب " " جان كويس " " بشاره الياس الحداد " " سركيس وهبه " " حسين حجولا " " سركيس نيشان " " حسين ذبيان " " سبع صقر " " اسد صقر " " جورج موسى " " جاد الله زيعور " " امين شواح ' الدركي الاضافي طانيوس سليم " " سليمان حبيب " " عارف منذر " " حاتم كلاس " " راجي كيوان " " خليل رزق " " الياس عواد " " بهجت البعيني " " وفيق نادر " " شفيق كيروز " " رفيق صعب " " انيس البستاني " " ابراهيم شمص " " مارون ابراهيم " " حنا العقاوري " " طنيوس سكاف " " نعمان عنتر " " يوسف الخوري " " فريد الحداد " " جوزف جمعه " " داود عيد " " حسين مرشاد " " حسين عيتاوي " " يعقوب حنا رأفي " " مهدي زين " " ابرهيم حمية " " يوسف الزين " " حسن الذياب " " سليمان شمص " " علي شمص " " داود غنطوس " " جورج سابا كيروز " " قاسم البعيني " " اسعد رعد " " نجيب كيروز " " بدر حدشيتي " " اسعد السبلاني " " مجيد سلمان " " عفيف ذبيان " " اديب شمس الدين " " علي الحسيني " " محمد سعيد غانم " " محمد ذبيان " " انطوان عباس " " سليم شربل " " اسكندر صوايا " " جورج الابرص " " سجيع مذكور '
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
الذوق في 20 اذار 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 248/ ر.م. تاريخ 15/2/1961 المستشار الامضاء: سري الحسامي