All legislation

مرسوم Decree No. 6383 24/03/1961

حل مجلس بلدية الدكوانة وتكليف قائمقام المتن القيام باعماله

Type
مرسوم · Decree
Number
6383
Date
24/03/1961
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1961, p. 400-401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6383 تاريخ 24/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حل مجلس بلدية الدكوانه (قضاء المتن) للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: كلف قائمقام قضاء المتن القيام باعمال مجلس بلدية الدكوانه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الجاجة.

الذوق في 24 اذار 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام