المادة 1
مادة 1: يصحح نص البند الاخير من الفقرة آ من المادة 7 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 على الوجه التالي: - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و 839 ل.ل. (باستثناء مناظري الاشغال وموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم) 18 ل.ل. - لموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم (على ان يضاعف تعويض المكلفين رفع الثلوج) 9 ل.ل. - لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم 9 ل.ل.