All legislation

قرار Decision No. 6669 21/03/1949

اطلاق حرية تصدير المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية باستثناء المواشي والسمن الحيواني

Type
قرار · Decision
Number
6669
Date
21/03/1949
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1949, p. 180-181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6669 تاريخ 21/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية باستثناء: المواشي: (البقر, الغنم, الماعز, الجاموس ) والسمن الحيواني

المادة 2

مادة 2: تحدد بقرار خاص من وزير الاقتصاد الوطني الكميات المراد تصديرها من القمح والدقيق والشعير وزيت الزيتون وانواع ومقادير القطع المتوجب ادخاله لقاءها

المادة 3

مادة 3: يتم التصدير بموجب اجازة تعطيها وزارة الاقتصاد الوطني (دائرة التجارة الخارجية) لقاء تعهد يضمن اعادة القطع الناتج عن المواد المصدرة او استيراد بضاعة بما يوازي هذا القطع

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وهو لاغ لجميع النصوص المخالفة له وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 21 آذار سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا