All legislation

مرسوم Decree No. 14615 26/03/1949

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية بحرية ممتدة من الضفة اليسرى من مجرى نهر القاسمية الى اول مدينة صور من الجهة الشرقية

Type
مرسوم · Decree
Number
14615
Date
26/03/1949
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1949, p. 119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14615 تاريخ 26/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من الضفة اليسرى من مجرى نهر القاسمية الى اول مدينة صور من الجهة الشرقية (محافظة لبنان الجنوبي)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد