المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من الجهة الشرقية من مدينة صور الى الحد الجنوبي من منطقة المنصورى (محافظة لبنان الجنوبي)
مرسوم Decree No. 14620 26/03/1949
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من الجهة الشرقية من مدينة صور الى الحد الجنوبي من منطقة المنصورى (محافظة لبنان الجنوبي)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد