المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك دائرة مراقبة الشركات المحدثة بموجب المرسوم رقم 14385 تاريخ 17 شباط سنة 1949 على الوجه التالي: 1 رئيس الدائرة الديوان 1 رئيس ديوان 2 محررين اثنين 2 مستكتبين اثنين 1 مسجل حافظ اوراق 2 حاجبين 1 سائق الفرع الفني 1 مهندس رئيس الفرع 1 مهندس 3 مراقبين الفرع المالي والاقتصادي 1 رئيس الفرع 2 شعبة مراقبة الشركات ذات الامتياز, مراقبين اثنين 2 شعبة مراقبة الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة, مراقبين اثنين
20