All legislation

مرسوم Decree No. 14562 23/03/1949

تحديد ملاك دائرة مراقبة الشركات

Type
مرسوم · Decree
Number
14562
Date
23/03/1949
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1949, p. 176-177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14562 تاريخ 23/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك دائرة مراقبة الشركات المحدثة بموجب المرسوم رقم 14385 تاريخ 17 شباط سنة 1949 على الوجه التالي: 1 رئيس الدائرة الديوان 1 رئيس ديوان 2 محررين اثنين 2 مستكتبين اثنين 1 مسجل حافظ اوراق 2 حاجبين 1 سائق الفرع الفني 1 مهندس رئيس الفرع 1 مهندس 3 مراقبين الفرع المالي والاقتصادي 1 رئيس الفرع 2 شعبة مراقبة الشركات ذات الامتياز, مراقبين اثنين 2 شعبة مراقبة الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة, مراقبين اثنين

20

المادة 2

مادة 2: يؤخذ موظفو الديوان من الموظفين الموجودين حاليا في الخدمة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 23 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا