المادة 1
مادة 1: تقسم الدرجة الاولى من المرتبة الثانية في ملاك المحاكم الشرعية على الوجه الاتي: مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا قبل انقضاء اربع سنوات 275 مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا بعد انقضاء اربع سنوات 300
مرسوم Decree No. 14570 24/03/1949
مادة 1: تقسم الدرجة الاولى من المرتبة الثانية في ملاك المحاكم الشرعية على الوجه الاتي: مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا قبل انقضاء اربع سنوات 275 مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا بعد انقضاء اربع سنوات 300
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني