All legislation

مرسوم Decree No. 14570 24/03/1949

تعديل ملاك المحاكم الشرعية

Type
مرسوم · Decree
Number
14570
Date
24/03/1949
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1949, p. 177-178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14570 تاريخ 24/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم الدرجة الاولى من المرتبة الثانية في ملاك المحاكم الشرعية على الوجه الاتي: مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا قبل انقضاء اربع سنوات 275 مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا بعد انقضاء اربع سنوات 300

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني