المادة 1
مادة 1: يحدد اختصاص كل من العناصر التي تتكون منها دائرة مراقبة الشركات على الوجه الاتي: رئيس الدائرة - يستلم المخابرات والمراجعات الواردة ويحيلها الى جهاتها المختصة - يشرف على تسيير كافة اعمال الدائرة فينجز ما كان منها عاديا ويجري ايجابها ويعرض منها على موافقة الوزير ما يتضمن حل قضية مبدئية او من شأنه الزام الحكومة - يقوم بتنفيذ التعليمات التي يتلقاها من الوزير ويعرض عليه كل تدبير مناسب لحسن سير الاعمال - يصدر التوجيهات الى اعضاء الدائرة ورؤساء فروعها وينسق اعمالهم وله على كل افرادها حق رقابة عام ودائم - يعطي الموافقة على مأذونيات عقد المصروفات المقدمة من قبل الشركات ذات الامتياز - ينظم تقريرا سنويا يرفعه الى الوزير بكافة اعمال دائرته الديوان يؤمن الديوان الاعمال الاتية: - استقبال المخابرات الداخلية الورادة من الوزارات والدوائر الحكومية والتقارير الصادرة عن فرعي الدائرة والمراجعات الخارجية الواردة من الشركات الخاضعة للمراقبة ومن الاشخاص الماديين والمعنويين وتسجيلها عند ورودها - جمع المخابرات والمراجعات المذكورة اعلاه وعرضها في مواعيدها على رئيس الدائرة وارسالها الى المراجع التي تحال اليها - تأمين تحرير التقارير والمخابرات التي يكلف بها من قبل رئيس الدائرة وطبعها- على الالات الكاتبة وعرضها على امضائه ومن ثم تسييرها الى محلاتها بعد تسجيلها - تأمين توضيبها والاحتفاظ بها في خزائنها والمحافظة عليها - مراقبة وحراسة وصيانة مكاتب الدائرة واوراقها وسجلاتها ومفروشاتها وكل ما يختص- بها - القيام بالاعمال الادارية التي يكلفه بها رئيس الدائرة