المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من الضفة اليسرى من مجرى نهر الغدير الى الضفة اليمنى من مجرى نهر الدامور (محافظة جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 14619 26/09/1949
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من الضفة اليسرى من مجرى نهر الغدير الى الضفة اليمنى من مجرى نهر الدامور (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد