المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
407 المكعبات او الالواح او الطلحيات : آ) من الفلين الطبيعي: 1- المعدة لصناعة القيمة 25 % 1 % 0،67 % التبريد 2- ولغيرها القيمة 50 ٍ 25 ٍ 16،70 ٍ ب ) من الفلين المكتل: 1- المعدة لصناعة القيمة 25 ٍ 1 ٍ 0،67 ٍ التبريد 2- ولغيرها القيمة 50 ٍ 25 ٍ 16،70 ٍ 409 الاجرات , المربعات , الانابيب او قطع الانابيب وجميع ما يماثلها مما اساسه الفلين المكتل المعدة للبناء والعزل: آ) المعدة لصناعة القيمة 25 % 1 % 0،67 % التبريد ب ) ولغيرها القيمة 25 ٍ 11 ٍ 7،35 ٍ 650 الاجر وقطع البناء المحتملة للحرارة (من تراب شاموت وديناس او من زبد البحر "حجارة المانيزة") القيمة 25 ٍ 1 ٍ 0،67 ٍ 679 الالياف الزجاجية (صوف الزجاج): مكرر آ) خاما او الواحا القيمة 25 ٍ 1 ٍ 0،67 ٍ ب ) وغيرها القيمة 25 ٍ 11 ٍ 7،35 ٍ