All legislation

قرار Decision No. 909 15/03/1949

التعديل رقم 80 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
909
Date
15/03/1949
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1949, p. 183-184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 909 تاريخ 15/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

407 المكعبات او الالواح او الطلحيات : آ) من الفلين الطبيعي: 1- المعدة لصناعة القيمة 25 % 1 % 0،67 % التبريد 2- ولغيرها القيمة 50 ٍ 25 ٍ 16،70 ٍ ب ) من الفلين المكتل: 1- المعدة لصناعة القيمة 25 ٍ 1 ٍ 0،67 ٍ التبريد 2- ولغيرها القيمة 50 ٍ 25 ٍ 16،70 ٍ 409 الاجرات , المربعات , الانابيب او قطع الانابيب وجميع ما يماثلها مما اساسه الفلين المكتل المعدة للبناء والعزل: آ) المعدة لصناعة القيمة 25 % 1 % 0،67 % التبريد ب ) ولغيرها القيمة 25 ٍ 11 ٍ 7،35 ٍ 650 الاجر وقطع البناء المحتملة للحرارة (من تراب شاموت وديناس او من زبد البحر "حجارة المانيزة") القيمة 25 ٍ 1 ٍ 0،67 ٍ 679 الالياف الزجاجية (صوف الزجاج): مكرر آ) خاما او الواحا القيمة 25 ٍ 1 ٍ 0،67 ٍ ب ) وغيرها القيمة 25 ٍ 11 ٍ 7،35 ٍ

المادة 2

مادة 2: ان تطبيق التعريفة المخفضة يخضع للشروط التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس عشر من اذار سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 اذار سنة 1949 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: باسيل طراد, توفيق شاميه