All legislation

قرار Decision No. 20 05/03/1955

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة شيخان قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
05/03/1955
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1955, p. 285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 05/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة شيخان العقارية المؤرخ في 3/2/1955 والمعلن عنه بتاريخ 3/2/1955 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس من شهر اذار سنة 1955 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 5/3/1955 القاضي العقاري