All legislation

مرسوم Decree No. 8747 21/03/1955

تصديق الاتفاقيتين المعقودتين بين مصرف سوريا ولبنان وبين بلديتي الغينة وجورة الترمس

Type
مرسوم · Decree
Number
8747
Date
21/03/1955
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1955, p. 734-735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8747 تاريخ 21/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبطل احكام المرسوم رقم 7824 تاريخ 12 اذار سنة 1952 فيما خص بلدية الغينه- جورة الترمس .

المادة 2

مادة 2: صدقت الاتفاقيتان المعقودتان بين مصرف سوريا ولبنان وبين بلديتي الغينه وجورة الترمس المتعلقتان بفتح اعتمادات للبلديتين المذكورتين بكفالة الحكومة محددة كما يلي: اسم البلدية ليرة لبنانية ـــــــــــ ــــــــــــ الغينه 7500 جورة الترمس 7500

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر