المادة 1
مادة 1: تبطل احكام المرسوم رقم 7824 تاريخ 12 اذار سنة 1952 فيما خص بلدية الغينه- جورة الترمس .
مرسوم Decree No. 8747 21/03/1955
مادة 1: تبطل احكام المرسوم رقم 7824 تاريخ 12 اذار سنة 1952 فيما خص بلدية الغينه- جورة الترمس .
مادة 2: صدقت الاتفاقيتان المعقودتان بين مصرف سوريا ولبنان وبين بلديتي الغينه وجورة الترمس المتعلقتان بفتح اعتمادات للبلديتين المذكورتين بكفالة الحكومة محددة كما يلي: اسم البلدية ليرة لبنانية ـــــــــــ ــــــــــــ الغينه 7500 جورة الترمس 7500
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر