المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العيون في قرية العيون عكار (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 8768 21/03/1955
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العيون في قرية العيون عكار (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح