All legislation

مرسوم Decree No. 8768 21/03/1955

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العيون في عيون عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
8768
Date
21/03/1955
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1955, p. 275-276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8768 تاريخ 21/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العيون في قرية العيون عكار (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح