All legislation

مرسوم Decree No. 8782 21/03/1955

الغاء مخفر الدرك الاضافي في محلة الزهراني

Type
مرسوم · Decree
Number
8782
Date
21/03/1955
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1955, p. 272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8782 تاريخ 21/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1955 المرسوم رقم 2216 تاريخ 24 حزيران سنة 1950 وتصحيحه الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي