المادة 1
مادة 1: يلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1955 المرسوم رقم 2216 تاريخ 24 حزيران سنة 1950 وتصحيحه الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954 .
مرسوم Decree No. 8782 21/03/1955
مادة 1: يلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1955 المرسوم رقم 2216 تاريخ 24 حزيران سنة 1950 وتصحيحه الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي