المادة 1
مادة 1: تؤلف في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت , لجنة لبيع المنتوجات الزراعية في المشاتل والمختبرات الحكومية من السادة: المهندس رئيس الدائرة الزراعية رئيسا محاسب المالية في القضاء عضوا المأمور الزراعي في القضاء عضوا
قرار Decision No. 175 24/03/1955
مادة 1: تؤلف في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت , لجنة لبيع المنتوجات الزراعية في المشاتل والمختبرات الحكومية من السادة: المهندس رئيس الدائرة الزراعية رئيسا محاسب المالية في القضاء عضوا المأمور الزراعي في القضاء عضوا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اذار سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون وزير المالية بالوكالة الامضاء: سليم حيدر