All legislation

قرار Decision No. 175 24/03/1955

تأليف لجنة لبيع المنتوجات الزراعية في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
24/03/1955
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1955, p. 283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 24/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت , لجنة لبيع المنتوجات الزراعية في المشاتل والمختبرات الحكومية من السادة: المهندس رئيس الدائرة الزراعية رئيسا محاسب المالية في القضاء عضوا المأمور الزراعي في القضاء عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اذار سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون وزير المالية بالوكالة الامضاء: سليم حيدر