المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جاكارتا, عاصمة اندونيسيا, على ان تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاندونيسية.
مرسوم Decree No. 8724 21/03/1955
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جاكارتا, عاصمة اندونيسيا, على ان تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاندونيسية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش