المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لوظيفة حارس , اعتبارا من 1/1/1978 ولغاية 31/12/1978
مرسوم Decree No. 1053 18/03/1978
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لوظيفة حارس , اعتبارا من 1/1/1978 ولغاية 31/12/1978
مادة 2: مدد تعيين السيد وفيق ابراهيم الديك (رقمه المالي 12/56) بوظيفة حارس في الملاك المؤقت المذكور اعلاه وذلك اعتبارا من 1/1/1978 ولغاية 31/12/1978
مادة 3: تعطى الموظف المذكور في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين 1/1/1978 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري