All legislation

مرسوم Decree No. 1053 18/03/1978

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لوظيفة حارس وتمديد تعيين موظف في هذا الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
1053
Date
18/03/1978
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1978, p. 304-305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1053 تاريخ 18/03/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لوظيفة حارس , اعتبارا من 1/1/1978 ولغاية 31/12/1978

المادة 2

مادة 2: مدد تعيين السيد وفيق ابراهيم الديك (رقمه المالي 12/56) بوظيفة حارس في الملاك المؤقت المذكور اعلاه وذلك اعتبارا من 1/1/1978 ولغاية 31/12/1978

المادة 3

مادة 3: تعطى الموظف المذكور في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين 1/1/1978 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري