All legislation

مرسوم Decree No. 1056 18/03/1978

تصحيح نص المادة 15 من المرسوم رقم 517 تاريخ 5-10-1977 المتضمن تحديد اصول انشاء هيئة لمراقبة الزيادة على الاقساط المدرسية وملحقاتها وتحديد نظام عمل هذه الهيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
1056
Date
18/03/1978
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1978, p. 305-306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1056 تاريخ 18/03/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح في المادة 15 من المرسوم رقم 517 تاريخ 5/10/1977 ما يلي: رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بدلا من: رئيس دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية الفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق