المادة 1
مادة 1: صحح في المادة 15 من المرسوم رقم 517 تاريخ 5/10/1977 ما يلي: رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بدلا من: رئيس دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة (والباقي بدون تعديل).
مرسوم Decree No. 1056 18/03/1978
مادة 1: صحح في المادة 15 من المرسوم رقم 517 تاريخ 5/10/1977 ما يلي: رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بدلا من: رئيس دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية الفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق