المادة 1
مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب على الوجه التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك ورسم تصديق توقيع او تاريخ ورسم شهادة انتساب ورسم اشتراك في مجلة الغرفة:
الفئة رسم انتساب رسم اشتراك رسم تصديق توقيع رسم اشتراك او تاريخ رسم مجلة الغرفة شهادة انتساب ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل.
ممتازة 250 450 50 50 اولى 150 450 35 50 ثانية 100 250 25 35 ثالثة 100 200 25 25 رابعة 100 125 25 25 خامسة 100 100 25 25 2- رسم شهادة المنشأ وتصديق فاتورة وتصديق اسعار ل.ل. ل.ل. الف ل.ل. الف ل.ل. الف ل.ل قيمة 1 - 3000 3001 - 25 - 50 50 - 100 100 وما الفاتورة 25000 فوق
الرسم 10 20 30 40 50