ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث
مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968
(نظام وتنظيم الاوتوسترادات)
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم صور - الناقورة مع كافة التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له والطرقات الجانبية المحاذية له) من الكيلومتر 000,00+0 الى الكيلومتر 643,00+6 , والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: يفرض تراجع ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على الخريطة المرفقة
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 21 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى