المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 16 تاريخ 09/11/1988 واعيد العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 المعدل بالمرسوم رقم 5394 تاريخ 14/09/1982
مرسوم Decree No. 6543 21/03/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 30/06/1977
(تعديل بعض احكام القرار رقم 75 تاريخ
13/04/1940 المتعلق بمحلات بيع المحروقات السائلة)
لا سيما المادة الثالثة منه
بناء على المرسوم رقم 16 تاريخ 09/11/1988
(تعديل المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979)
بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط ووزير الداخلية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 45
تاريخ 12/01/1995)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/02/1995
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 16 تاريخ 09/11/1988 واعيد العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 المعدل بالمرسوم رقم 5394 تاريخ 14/09/1982
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: اسعد رزق وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر